Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28901 بتاريخ 29/09/2021 : تناقض التعليل بين أجزاء الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض متى اعتمد في تعليل بعض فروعه سببا ثم بنى قضاءه في فروع أخرى على نقيض ذلك السبب بما يوقعه في تناقض داخلي يحول دون استقامة النتيجة القانونية.
- لا ينهض مطعنا بتحريف الوقائع مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع المستخلصة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ما دامت الجهة الطاعنة لم تقدم ما يدحض ذلك الأصل.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم يقع تفصيلها وإثارتها على النحو الكافي لدى محكمة الموضوع، باعتبار أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة ما أثير أمامها وموقف المحكمة منه.
- يتعين نقض الحكم إذا أقر استحقاق منحة دون بيان طريقة ومعايير احتسابها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة مدى مطابقة ذلك الاحتساب للمقاييس الجاري بها العمل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل46جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة المصبرات وشبه المصبرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.