Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50766/2023 بتاريخ 10/02/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المستندة إلى عناصر الإثبات

J P 50766/2023/202310 février 2023

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية والدفوع الجوهرية مع الرد عليها بكيفية مستساغة ودون تحريف للوقائع، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. في نزاعات الطرد يرجع للقاضي تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين على حد السواء، وله سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض بشرط ممارسة ذلك على أساس بحث وتحري فعليين وبما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يجوز رفض سماع الشهود لمجرد كونهم منتمين للمؤسسة أو ذوي صلة مهنية بأحد الخصوم ما لم ينطبق قادح قانوني صريح، إذ يظل على محكمة الموضوع إجراء وسائل التحقيق المعروضة ثم تقدير حجيتها على ضوء ما يستفاد من الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 445 من م ا ع-الفصل 96 فقرة 9 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.