Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74276 بتاريخ 23/09/2025 : إدراج منحة المراقبة والاستخلاص في التعديل الآلي للجراية يقتضي صبغتها القارة
Principe juridique
- يُفهم من نظام التعديل الآلي للجراية أن إدراج أي منحة ضمن عناصر التعديل يقتصر على المنح التي تكتسي صبغة قارة ولا يشمل المنح الاستثنائية المرتبطة بإنجاز عمل معين أو الاضطلاع بخطة محددة.
- تحديد قيمة منحة المراقبة و الاستخلاص على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف يجعل احتسابها في إطار التعديل الآلي للجراية غير متوقف على مقاييس المباشرة الفعلية.
- مجرد اختلاف مبلغ المنحة من صنف لآخر لا يكفي لإضفاء صبغة المنحة المتغيرة عليها ما لم يكن إسنادها مرتبطا بعمل محدد أو خطة بذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الاول من الامر عدد 295 لسنة 2007-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 3 و36 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الأمر الحكومي عدد 22 المؤرخ في 30/04/2012-الأمر عدد 509 لسنة 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011-الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 295 لسنة 2007-الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24/09/2007-الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 30/04/2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.