Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39238 بتاريخ 12/04/2022 : تنتفي مسؤولية وكيل الأسفار متى أثبت تنفيذ الوكالة دون حياد عنها

J P 39238/202212 avril 2022

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الوكيل على ثبوت حياده عن حدود الوكالة أو تقصيره في تنفيذها أو مخالفته لإرشادات الموكل، أما إذا قام بما كُلّف به بغاية العناية والتثبت ووفق إرادة الموكل فلا يُسأل عن الخسارة اللاحقة بالموكل.
  2. إذا كان سبب عدم تحقق الغاية المتوخاة من الوكالة راجعا إلى تصرف منفرد من الغير المتعاقد معه لتنفيذ العمل محل الوكالة وكان هذا التصرف خارجا عن إرادة الوكيل ولا يدخل في نطاق التزاماته، فإن تبعة الإخلال تتحملها الجهة التي صدر عنها التصرف دون الوكيل.
  3. متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن الوكيل نفّذ التزامه في حدود الوكالة وأن عدم التنفيذ النهائي للعمل مردّه سبب أجنبي لا ينسب إليه، فإن تحميل المسؤولية للغير يكون موافقا للقانون ولا يعيبه ما يدعى من سوء تطبيق أو قصور تعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.