Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
- الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 لا يفيد منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ يقرر إمكانية رفع الدعاوى الاستحقاقية بخصوص العقارات غير الموجودة في حوزة الدولة بما يفترض قابلية منازعتها بالحيازة القانونية.
- الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز أو التفويت لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، وبغياب نص صريح يمنع سريان قواعد الحيازة والتقادم على ملك الدولة الخاص تطبق عليه الأحكام العامة المتعلقة بالحيازة المكسبة.
Textes appliqués
- الفصلين 185من مجلة المرفعات المدنية و التجارية-357مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر المؤرخ في 24/05/1871 المتعلق ببيت المال-الامر المؤرخ في 18/06/1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدولة العقارية والتفويت فيها-الامر العلي المؤرخ في 30/07/1905-الفصل 16 م ح ع-القرار عدد 6824/2006 بتاريخ 02/04/2007-الفصل الاول من امر 18/06/1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل4من امر 9سبتمبر 1948المنقح لامر18جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 م ح ع-الفصل 538 م ا ع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و 18 جوان 1918 و 9 سبتمبر 1948-الفصل 45 م ح ع-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/04/1998 تحت عدد 28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.