Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21610 بتاريخ 17/06/2020 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة لا تنهض لمناقضة أثر التسجيل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الإنتفاع الملازم للحق العيني المرسم بما يمنع الغير من النيل من هذا الإنتفاع دون أن تفتح مجالا لمناقضة أثر التسجيل أو التشكيك في ثبوت الملكية المرسم بها.
- منازعة إجراءات التسجيل أو الإحتجاج بعقد شراء لمعارضة مضمون الرسم العقاري يخرج عن نطاق الدعوى الحوزية في العقار المسجل ويقتضي سلوك طرق الطعن أو الدعاوى المقررة قانونا لمخاصمة الترسيم وآثاره.
- قيام الشغب في العقار المسجل يتحقق بكل تصرف مادي أو معنوي يفضي إلى منع المالك المرسم من الإنتفاع بملكه أو استعماله من غير صاحبه، ويكفي ثبوت المشاركة في الإستغلال أو المنازعة المؤيدة لذلك لقيام الشغب في جانب من شمله الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 53 من م م م ت-الفصلين 42 و307 م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 308 من م ح ع-الفصل 377 من م ح ع-الفصل 92 وما يليه من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.