Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء موجب تعليق الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يفيد وجود تتبع جزائي جدي

J P 80909/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.
  2. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد، بما في ذلك قيام الخطأ الفادح، يرجع لقاضي الأصل اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها عند الاقتضاء.
  3. لا يعد الخطأ المنسوب إلى الأجير خطأ فادحا موجبا للطرد إلا إذا كان ثابتا مقرونا بركن العمد أو سوء النية ومفضيا إلى عرقلة سير النشاط العادي للمؤسسة أو إلحاق ضرر بمكاسبها على وجه يجعل الشرطين متلازمين لقيام الفداحة.
  4. يستوجب التعليل أن تتضمن الأحكام تمحيص المستندات ومناقشة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، دون أن يقتضي ذلك مجرد تعداد دفوع الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.