Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64389.2018 بتاريخ 28/10/2019 : عدم قبول الأسباب القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو أوجه طعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه وليس امتدادا للخصومة، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.
- يعد الدفع بتجاهل محكمة الاستئناف لتنفيذ حكم تحضيري غير قائم إذا ثبت من أوراق الملف تقديم المؤيد المطلوب تنفيذا لذلك الحكم، ويترتب عن ثبوت ذلك رد الدفع لتجرده.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الملكية والحيازة واستخلاصها لثبوت الاستحقاق يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 22 و45 من م ح ع-طبقا للفصل 41 من م ح ع-الفصلين 580 و631 من م ا ع-الفصل 580-الفصل 631 من م ا ع-القانون عدد 3 لسنة 1943 المتعلق باقامة حجة الوفاة-المرسوم عدد 5 لسنة 1957 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.