Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77426 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الموضوعية التي لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع لأنها ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا يثار لديها لأول مرة ما يستوجب مناقشة موضوعية لوقائع الدعوى.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بالالتزام بإطار النزاع واقعا وقانونا متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو إهمال للمؤيدات.
- يثبت سوء النية في وضع اليد والبناء على العقار متى قامت القرائن المعتمدة بالملف على علم الحائز بعيب سنده وبمنازعته في حق التصرف ومع ذلك يواصل الإحداثات رغم التنبيه القضائي أو ما يفيد السعي لإيقاف الأشغال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.