Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23975 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند وحدة الموضوع توخيا لمصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات

J P 23975/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يُستجاب لضم القضايا التعقيبية متى ثبت للمحكمة اتحاد موضوعها بما يحقق مصلحة القضاء ويؤدي إلى توحيد الإجراءات.
  2. تقدير وحدة الموضوع المبرّرة للضم يقوم على مراجعة أوراق البحث في القضايا المعروضة واستظهار تلاقيها حول نفس النزاع القانوني.
  3. سلطة المحكمة في الأمر بضم القضايا تُمارَس كآلية تنظيمية إجرائية لتفادي تشتت النظر وإصدار قرار واحد يضمن حسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.