Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23975 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند وحدة الموضوع توخيا لمصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يُستجاب لضم القضايا التعقيبية متى ثبت للمحكمة اتحاد موضوعها بما يحقق مصلحة القضاء ويؤدي إلى توحيد الإجراءات.
- تقدير وحدة الموضوع المبرّرة للضم يقوم على مراجعة أوراق البحث في القضايا المعروضة واستظهار تلاقيها حول نفس النزاع القانوني.
- سلطة المحكمة في الأمر بضم القضايا تُمارَس كآلية تنظيمية إجرائية لتفادي تشتت النظر وإصدار قرار واحد يضمن حسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.