Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64431 بتاريخ 16/10/2018 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يثبت بشهادة عدم الاستئناف ما لم يقم دليل مخالف
Principe juridique
- ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
- التمسك بكون شهادة عدم الاستئناف مؤقتة لا يكفي لنقض أثرها القانوني متى خلا مضمونها من التنصيص على الطابع المؤقت ولم يقدم الطاعن ما يثبت ذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى جهة إصدار الشهادة.
- الاستئناف العرضي يرد أصلا متى لم يترتب على الطعن الأصلي تعديل الحكم لفائدة رافعه وبقيت النتيجة القضائية النهائية على خلاف مصلحته.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 700 من مجلة الاجراءات المدنية autres décisions
- اجراءات القانون الفرنسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.