Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20408.2014 بتاريخ 16/11/2015 : تكييف نزاع الشغل كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المهنية

J P 20408.2014/201516 novembre 2015

Principe juridique

  1. يُبنى تمييز نزاع الشغل الجماعي عن النزاع الفردي على معيار اتحاد الحق أو المصلحة المهنية مثار النزاع لا على تعدد الأجراء أو تعدد الحالات.
  2. يبقى النزاع فرديا ومشمولا باختصاص دوائر الشغل متى انحصر موضوعه في حماية مصلحة شخصية للأجير مرتبطة بتنفيذ عقد الشغل ولو تكررت المطالب بتعدد أصحابها ما لم يثبت عنصر معنوي يتمثل في تحرك تضامني يتجاوز مجرد توافق المصالح الفردية.
  3. يخضع النزاع لإجراءات الفصل 376 من مجلة الشغل متى تعلق بمصلحة جماعية أو بتأويل اتفاقية جماعية وتبنته مجموعة بما يجعله نزاعا تفاوضيا ذا مسار خاص خارج ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.