Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64375 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط منع القيام بالدعوى قبل انقضاء آجال التسوية الصلحية عند عدم ثبوت انطلاق إجراءاتها فعليا

J P 64375/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا ينطبق منع القيام بالدعوى القضائية قبل انقضاء الآجال المرتبطة بالتسوية الصلحية إلا إذا ثبت انطلاق إجراءات التسوية فعليا وفق المنظومة القانونية المنظمة لها بما في ذلك شروط استكمال المعطيات وأسباب تعليق أو توقيف الآجال.
  2. استحقاق التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا لا يتوقف على الإدلاء بقرار ختم بحث نهائي الدرجة أو بحكم في الموضوع ما دام المشرع لم يشترط سوى توجيه مطلب التعويض داخل الأجل القانوني مع بقاء عبء إثبات خلاف ذلك على الصندوق.
  3. إجراء الاختبار الطبي بواسطة ثلاثة خبراء لا يفرض لمجرد تمثيل الصندوق من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لأن صفة الدولة تستمد من الطبيعة الإدارية للهيئة لا من جهة تمثيلها القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.