Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64375 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط منع القيام بالدعوى قبل انقضاء آجال التسوية الصلحية عند عدم ثبوت انطلاق إجراءاتها فعليا
Principe juridique
- لا ينطبق منع القيام بالدعوى القضائية قبل انقضاء الآجال المرتبطة بالتسوية الصلحية إلا إذا ثبت انطلاق إجراءات التسوية فعليا وفق المنظومة القانونية المنظمة لها بما في ذلك شروط استكمال المعطيات وأسباب تعليق أو توقيف الآجال.
- استحقاق التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا لا يتوقف على الإدلاء بقرار ختم بحث نهائي الدرجة أو بحكم في الموضوع ما دام المشرع لم يشترط سوى توجيه مطلب التعويض داخل الأجل القانوني مع بقاء عبء إثبات خلاف ذلك على الصندوق.
- إجراء الاختبار الطبي بواسطة ثلاثة خبراء لا يفرض لمجرد تمثيل الصندوق من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لأن صفة الدولة تستمد من الطبيعة الإدارية للهيئة لا من جهة تمثيلها القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 من م تأ-الفصل 172 من م تأ-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 121 من م تأ-الفصل 166 من م تأ-الفصل 162 من م تأ-الفصل 148 من م تأ-الفصل 12 من مرسوم 30/08/1962-القرار عدد 6454 بتاريخ 02/10/2013-الفصل 168 من م تأ-الفصول من 148 إلى 156 من م تأ-الفصل 156 من م تأ-الفصل 169 من م تأ-الفصل 153 من م تأ-الفصل 139 من م تأ-الفصل 155 من م تأ-الفصل 142-الفصل 11 من نفس المجلة-الفصل 174 من م تأ-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 120 و175 من م تأ-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-العنوان الخامس من مجلة التأمين-الفصل 176 من نفس القانون-الفصل 557 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.