Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35906 بتاريخ 13/04/2022 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص المديونية من تقرير الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 35906/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة على النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وسائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار بوصفه وسيلة استقرائية في المادة المدنية والتجارية يعد ردا ضمنيا على الدفوع التي لا تؤثر في وجه الفصل متى ثبت أنها تناولت موضوعها بالفحص والتمحيص وانتهت إلى نتيجة قانونية سليمة.
  3. الطعن بدعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع أو في اختيارها للدليل الذي اقتنعت به طالما بينت المحكمة الأسس العلمية والفنية التي بنت عليها اقتناعها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 من عقد الاتفاق-الفصل 347 م م م ت-الفصل 598 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.