Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24177/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بصفة صريحة
Principe juridique
- لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.
- يعد الحكم معيبا بضعف التعليل إذا لم يشتمل على العناصر الواقعية والقانونية اللازمة ولم يجب على الدفوع الجوهرية المثارة بصفة صريحة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يمثل عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمام محكمة الأصل هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم المطعون فيه متى كان من شأن تلك الدفوع التأثير في وجه الفصل في النزاع.
- لا يكفي نفي الطرد التعسفي بعبارة عامة دون تمحيص عناصر الإثبات المقدمة ودون استعمال السلطة المخولة للقاضي لتقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته، إذ يقتضي ذلك فحص المؤيدات والدفوع فحصا جديا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 6-4 فقرة 2 من م ش-الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.