Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68069 بتاريخ 12/11/2024 : خضوع التسويغ لقانون الأكرية التجارية لا يثبت إلا بقيام دليل جدي على عناصر الأصل التجاري
Principe juridique
- تمتع المتسوغ بأحكام الأكرية التجارية يرتبط بتكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره المادية والمعنوية، ولا يكفي مجرد توصيف النشاط أو صفة الحرفي أو التاجر لإثبات هذا الحق ما لم يثبت قيام أعمال المضاربة والعناصر الجوهرية للأصل التجاري.
- ترسيم الشخص الطبيعي بالسجل الوطني للمؤسسات كتاجر لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الصفة التجارية، ويجوز للغير معارضتها بإثبات ما يخالفها، بما يوجب على المحكمة التثبت من حقيقة النشاط المتعاطى فعليا وعدم الاكتفاء بمضمون الترسيم وحده.
- تحصين محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مشروط بتعليل كاف قائم على ما له أصل ثابت بالملف، فإذا اكتفت المحكمة بقرائن لا ترقى إلى دليل قاطع دون بحث العناصر القانونية اللازمة ترتب عن ذلك ضعف التعليل وخرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 27-القانون المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالملكية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين-الفصل 123 خامسا م م م ت-الفصل 2 م ت-القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف-الفصل 2-الفصلين 12 و16-الفصل الأول-الفصل 189 م ت-الفصل 16 من قانون السجل الوطني للمؤسسات-الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.