Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93699 بتاريخ 24/02/2020 : رفض الاعتراض شكلا يقتضي التثبت من قيام عذر قاهر مانع من الحضور

J P 93699/202024 février 2020

Principe juridique

  1. إذا تمسك المعترض بوجود عذر قاهر حال دون الحضور فإن المحكمة ملزمة بالتثبت من جدية ذلك العذر وأثره على إمكانية مباشرة حقه في الاعتراض قبل ترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا.
  2. رفض الاعتراض شكلا دون تمحيص وسائل الدفاع المتعلقة باستحالة الحضور يعد خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى ضعف التعليل ويستوجب النقض.
  3. القول بثبوت احترام الإجراءات الشكلية الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي تعليلا يبين عناصر التثبت من استيفاء الشكليات والآجال المقررة قانونا، ولا يكفي فيه تعليل مجمل لا يسمح برقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.