Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79757 بتاريخ 06/10/2025 : سلطة محكمة الأصل في اعتماد أعمال الاختبار رهينة بتعليل وجه اقتناعها على ضوء معطيات الملف
Principe juridique
- الاختبار من الأعمال الاستقرائية الفنية التي تستقل محكمة الأصل بتقدير مدى لزومها وباعتماد نتيجتها أو استبعادها متى بينت وجه اقتناعها وعللت اختيارها تعليلا مستندا إلى معطيات الملف.
- لا يعاب على الخبير اقتصاره على ما رسمته له المأمورية وما قدم له من مؤيدات، ولا يجوز ترتيب تعويض عن ضرر لم يثر أمامه ولم تدعم أسبابه بالمستندات المؤيدة داخل الملف.
- يظل الحسم في النزاع من اختصاص المحكمة حصريا، ويكون اعتمادها لتقرير الخبير عملا رقابيا منها متى تحققت من تأسيسه على معطيات فنية وموضوعية سليمة ولم تجعل منه بديلا عن سلطتها في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت-احكام الفصل112م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.