Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : عدم اعتبار السكوت عن منازعة مدة العمل إقرارا مثبتا لها دون تحقق صريح
Principe juridique
- إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.
- عدم منازعة المؤجر في مدة العلاقة الشغلية لا يرتقي إلى مرتبة الإقرار القانوني متى لم يتضمن تعيينا واضحا لبداية العلاقة ومدتها ونهايتها، ولا يجوز تأسيس الحكم على مجرد السكوت لإثبات هذه العناصر.
- يتعين على محكمة الموضوع عند النزاع في مدة العلاقة الشغلية وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة أن تتحرى وتنجز الأعمال الاستقرائية اللازمة وتستجيب لطلب سماع البينة متى كان من شأنه أن يفضي إلى معطيات ثابتة وأدلة قاطعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 92 من م م م ت و427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 93 من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 103 و120 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 434 من م ا ع autres décisions
- الفصل 432 من م ا ع autres décisions
- الفصل 427 وما بليه من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.