Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : عدم اعتبار السكوت عن منازعة مدة العمل إقرارا مثبتا لها دون تحقق صريح

J P 32117.2015/201616 mai 2016

Principe juridique

  1. إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.
  2. عدم منازعة المؤجر في مدة العلاقة الشغلية لا يرتقي إلى مرتبة الإقرار القانوني متى لم يتضمن تعيينا واضحا لبداية العلاقة ومدتها ونهايتها، ولا يجوز تأسيس الحكم على مجرد السكوت لإثبات هذه العناصر.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند النزاع في مدة العلاقة الشغلية وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة أن تتحرى وتنجز الأعمال الاستقرائية اللازمة وتستجيب لطلب سماع البينة متى كان من شأنه أن يفضي إلى معطيات ثابتة وأدلة قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.