Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29068.2021 بتاريخ 27/12/2021 : حق المؤجر في التراجع عن التنبيه بإنهاء الكراء قبل صدور حكم نهائي بالغرامة
Principe juridique
- لا ينسحب حق الندم المنصوص عليه بالفصل 30 من قانون الأكرية التجارية إلا عند وجود حكم نهائي قابل للتنفيذ قضى بغرامة الحرمان، لأن الآجال والشروط الواردة به تتصل بمرحلة التنفيذ.
- يبقى للمسوغ حق مطلق في التراجع عن التنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية ما دام ذلك قد تم أثناء نشر النزاع أمام محكمة الموضوع وقبل صدور حكم نهائي الدرجة في غرامة الحرمان، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأحكام الفصل 30 متى لم تتحقق شروط انطباقه.
- يعدّ تطبيق الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية على حالة لم يبلغ فيها الحكم القاضي بغرامة الحرمان درجة النهائية خرقا للقانون وسوء تكييف للوقائع يوجب نقض القرار الذي بنى قضاءه على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-قانون 1977-الفصل 27 من قانون 25/05/1977-الفصلين 7 و27 من قانون الاكرية التجارية عـ37ـدد 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 30 من قانون 25/05/1977-الفصل 28 من هذا القانون-الفصل 30 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 729 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.