Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80538.2019 بتاريخ 18/12/2019 : استحقاق أجرة السمسرة يتوقف على ثبوت إبرام العقد بوساطة السمسار

J P 80538.2019/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يشترط لتعريف نشاط الوكيل العقاري وقيام حقه في المطالبة بعمولته أن يثبت تكليفه من البائع والمشتري معا، إذ يكفي ثبوت مباشرته لنشاط التوسط على وجه الاحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح في العمليات العقارية.
  2. لا يستحق السمسار أجرة سمسرته إلا إذا ثبت أن العقد الذي توسط فيه قد أبرم بوساطته، ويستفاد هذا الثبوت من القرائن والكتابات الصادرة عن المتعاقد التي تفيد تكليفه للسمسار ومعاينته للمحل موضوع التعاقد تحت إشرافه.
  3. العقد الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين ويلزم من ارتضاه، فلا يقبل من أحدهما التمسك بتقييد التزامه بما لم يتضمنه اتفاقه متى كان الالتزام محددا على وجه صريح وغير معلق على مناب شريك آخر في الشراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.