Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47343.2017 بتاريخ 20/06/2017 : قيام قرينة اتصال القضاء عند اتحاد الموضوع رغم تغيير توصيف الطلب

J P 47343.2017/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. تقوم قرينة اتصال القضاء بتوفر وحدة الخصوم ووحدة سبب الدعوى ووحدة الموضوع، ويترتب على ثبوتها عدم سماع الدعوى اللاحقة ولو أعيد عرضها تحت تسمية جديدة ما دامت تستند إلى نفس العناصر التي سبق أن بني عليها التعويض.
  2. الخطأ في بيان اسم الطاعن بالعريضة لا يفضي إلى بطلانها متى تحقق الغرض من الإجراءات بتبليغ الاستدعاء والمستندات للمعني بالأمر باسمه الصحيح، ما لم يرتب المشرع صراحة جزاء البطلان على ذلك الخطأ.
  3. الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب، كما لا يقبل التمسك به بعد الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 م م م ت-الفصل 144 مم م ت-الفصلين 1 و7 من قانون 1977-الفصلين 82 و107 من م ا ع-الفصل 177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.