Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51680/2023 بتاريخ 17/02/2023 : يقتضي رفض إجراء التحقيقات المطلوبة في نزاع الطرد بالشغل تعليلا منسجما مع الدور الإيجابي للقاضي الشغلي
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للدعوى والدفوع الأساسية وأجاب عنها بردّ سائغ دون تحريف للوقائع.
- في مادة الشغل، يملك القاضي سلطة إيجابية في تقدير جدية أسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله الإذن باتخاذ وسائل التحقيق التي يراها لازمة لاستجلاء حقيقة النزاع ضمانا لحقوق الطرفين.
- رفض المحكمة لطلب إجراء تحقيق أو مكاتبة جهة إدارية بدعوى أنها لا تكون ولا تتمم حجج الخصوم لا يستقيم متى كان القانون يخوّل للقاضي الشغلي اتخاذ الأبحاث اللازمة، ويعدّ ذلك مؤديا إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30/01/2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.