Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44671 بتاريخ 16/01/2023 : عدم قبول الدفوع الجديدة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن مما يمس بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة في طور التعقيب إلا الدفع المتعلق بالنظام العام.
- الاستئناف لا ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما رفع الاستئناف في شأنه وضمن طلبات المستأنف، فلا يجوز إبداء مسائل جديدة خارجة عن نطاق ما طرح على محكمة الاستئناف ما لم تكن من النظام العام.
- إذا تأسس الحكم المطعون فيه على أن شروط استرجاع مبلغ الضمان مضبوطة بالعقد وأن الطاعن لم يدل بما يثبت توفرها، فإن إثارة منازعة جديدة في تكييف العقد أو في انطباق قواعد مغايرة لأول مرة بالتعقيب تكون غير مقبولة وتتعين معها مجابهة المطاعن بالرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 5 فقرة E autres décisions
- الفصل الاول من الامر عدد 3158 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل الاول من الامر المذكور autres décisions
- مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصول 828 و ما بعده autres décisions
- الفصل 339 autres décisions
- الفصل 340 autres décisions
- الفصل 653 autres décisions
- الفصل 676 autres décisions
- الفصل 678 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.