Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44671 بتاريخ 16/01/2023 : عدم قبول الدفوع الجديدة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن مما يمس بالنظام العام

J P 44671/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة في طور التعقيب إلا الدفع المتعلق بالنظام العام.
  2. الاستئناف لا ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما رفع الاستئناف في شأنه وضمن طلبات المستأنف، فلا يجوز إبداء مسائل جديدة خارجة عن نطاق ما طرح على محكمة الاستئناف ما لم تكن من النظام العام.
  3. إذا تأسس الحكم المطعون فيه على أن شروط استرجاع مبلغ الضمان مضبوطة بالعقد وأن الطاعن لم يدل بما يثبت توفرها، فإن إثارة منازعة جديدة في تكييف العقد أو في انطباق قواعد مغايرة لأول مرة بالتعقيب تكون غير مقبولة وتتعين معها مجابهة المطاعن بالرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.