Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59329 بتاريخ 29/05/2024 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات الغير مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 59329/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية للنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة والغير من جهة أخرى، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص لقيام صبغة المرفق العام غير وجيه متى تعلق النزاع بمؤسسة عمومية صناعية وتجارية.
  2. لا يكتسي الحادث صبغة مرورية بمجرد حصول ضرر على مقربة من عربة، وإنما يتحدد تكييفه بحسب مصدر الضرر المباشر، فإذا كان الضرر ناشئا عن شيء موضوع على العربة وتحت السيطرة المادية لحافظه فإن الرجوع يكون على أساس مسؤولية الأشياء طبقا للفصل 96 من م ا ع.
  3. تقوم قرينة مسؤولية حافظ الشيء بمقتضى الفصل 96 من م ا ع متى ثبتت العلاقة المباشرة بين الشيء والضرر، ولا يُعفى الحافظ منها إلا إذا أثبت بصورة متلازمة أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 04 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/06/01-قانون عدد 04 لسنة 1972 مؤرخ في أول جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل (17)-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل 96 من م ا ع-قانون 2002/08/15-قانون 2005/08/15-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.