Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23524 بتاريخ 31/01/2022 : تسويغ تأجيل تنفيذ العقاب يثبت بالتعليل المستفاد من ملابسات الفعلة وظروف المحكوم عليه
Principe juridique
- تسويغ المحكمة لتأجيل تنفيذ العقاب يتحقق متى تضمّن الحكم تعليلا يُفهم منه أنها وازنت بين ملابسات الفعل والظروف الشخصية للمحكوم عليه في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يُشترط أن يكون التعليل بصياغة مخصوصة ما دام مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يُقبل النعي على قرارٍ قضائي بعدم تعليل منحة تأجيل التنفيذ إذا كان القرار قد أورد أسبابا تُبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في اختيار هذا التدبير، إذ يكفي أن يُمكّن التعليل من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقصير النيابة العمومية في طلب صحيفة سوابق المحكوم عليه وفق القواعد الإجرائية يجعل الملف خاليا مما يثبت العود أو السوابق، ولا يُؤاخذ القاضي على ترتيب آثاره في تقدير التدبير الجزائي على أساس قرينة الاستقامة وسلامة النية إلى أن يثبت خلافها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.