Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36171 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل الشهر القانوني
Principe juridique
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل الشهر القانوني سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا باعتبار الأجل من المسقطات.
- تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة اوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.