Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55758.2017 بتاريخ 12/11/2018 : عدم سقوط دعوى التعويض عن أضرار حوادث المرور بمجرد عدم احترام آجال التسوية الصلحية عند غياب الجزاء التشريعي
Principe juridique
- مجرد إقرار أجل للقيام بإجراءات التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور لا يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض عند مخالفته ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا يجعل من ذلك الأجل مانعا من الاتصال بالقضاء.
- لا يجوز تفسير أحكام منع القيام بالدعوى القضائية أثناء مسار التسوية الصلحية على نحو يؤدي إلى حرمان المتضرر من حق التقاضي متى لم يقع تقديم عرض تسوية أو لم يقع الرد داخل الآجال القانونية.
- عند ثبوت عدم رد الجهة المعنية بالتسوية الصلحية داخل الأجل المقرر لتقديم عرض التسوية فإن شروط رفع دعوى التعويض تتحقق ولا يكون الدفع بعدم احترام الآجال دفعا جديا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 148 و 162 من م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م ت autres décisions
- الفصل 162 من م ت autres décisions
- الفصلين 148 و 156 من م ت autres décisions
- الفصل 162 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.