Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33719 بتاريخ 02/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يخضع الطعن بالتعقيب لأجل محدّد لا يتجاوز العشرين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب على تقديم الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوطه شكلا.
- السقوط الناجم عن فوات الأجل المقرر للطعن يعدّ من المسقطات الوجوبية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام الأجل القانوني.
- لا يترتب عن مخالفة أجل الطعن سوى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى كان الإعلام بالحكم قد تم وفقا للصيغ القانونية وثبت تجاوز الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.