Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76990.2019 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع دون التعرض لتقديرها لعناصر الواقع
Principe juridique
- يكون القيام في حق شخص ثبتت وفاته باطلا، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا في مواجهته متى تبين للمحكمة قيام الطعن باسم المتوفى.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وترجيحها بين المؤيدات متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ودون خرق للقانون.
- يعد تعليل الحكم كافيا لرقابة محكمة القانون متى تضمن استعراض وثائق الخصوم وأقوالهم ودفوعاتهم وتفحصها والرد على جوهر المطاعن بما يبرز الأساس الذي بني عليه القضاء.
- لا يشكل اعتماد المحكمة على نتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المأذون بها قانونا سببا للنقض متى أجريت وفق الإطار الإجرائي المقرر وكانت منتجة في تكوين قناعتها بشأن النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.