Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1092.2013 بتاريخ 03/05/2013 : توظيف خطايا التأخير عن المساهمات الاجتماعية لا يتوقف على صدور حكم بات
Principe juridique
- توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد آلية استخلاص تكميلية للمعاليم يمكن مباشرتها وفق الإجراءات التي خولها القانون للصندوق، ولا يتوقف استحقاقها على صدور حكم نهائي وبات أو على حصرها حصرا في مسار بطاقات الإلزام.
- اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار يكون سليما متى التزم الخبير بنطاق المأمورية المعطاة واتخذ المعطيات التي تضمنتها أساسا للاحتساب، وحينئذ لا يعد تمسك الطاعن بتجاوز المأمورية سببا للنقض إذا كان الرأي الفني واضحا ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية.
- أجل سقوط حق الصندوق في المطالبة لا يطبق في الصورة التي ربطها النص بواقعة التصريح بالأجور، فإذا انتفى التصريح لم تتوافر شروط بدء سريان الأجل، ويظل الدفع بالسقوط غير قائم قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 105 و 106 من قانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 104 منه-الفصل 110و112 م م م ت-الفصل 110 من قانون عدد 38 لسنة 1988المنقح لقانون عدد30 لسنة 1960-الفصلين 123 و256 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 110 جديد من قانون 38 لسنة 1988-الفصل 107 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.