Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62069.2024 بتاريخ 25/3/2024 : استحقاق المنحة الاتفاقية يسقط عند قيام نزاع جدي غير مجاب عنه مؤسس على بطاقات الخلاص

J P 62069.2024/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى الشغلية في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد بداية من انتهاء العلاقة الشغلية عملا بمقتضيات الفصلين 147 و 148 م ش.
  2. متى كانت العلاقة الشغلية ما زالت متواصلة بين الطرفين فإن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن يكون غير وجيه لأن أجل السقوط لا يبدأ قبل انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب ومشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا أغفل الإجابة عن دفع جوهري مؤسس على مؤيدات من جنس بطاقات الخلاص المتضمنة لمعطيات من شأنها التأثير في تقدير استحقاق المنحة الاتفاقية.
  4. تعد الدفوع الجديدة التي يثار مضمونها لأول مرة لدى التعقيب غير مقبولة إذا كانت تختلف في أساسها القانوني عما أثير أمام محكمة الاستئناف، ولو تعلقت بذات الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.