Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52852.2023 بتاريخ 16/06/2023 : احتساب أجل الإعلام بحادث التأمين من تاريخ العلم الذي يُمكّن المؤمن له من نسبة الحادث إلى مسؤوليته المدنية
Principe juridique
- لا تُشترط الملكية كشرط لثبوت الصفة في دعوى جبر الضرر عن أضرار لاحقة بعقار متى ثبت تصرف المدعي فيه بصفة قانونية ولم يقم دليل على انتفاء هذا التصرف.
- يُحتسب أجل الإعلام بحادث التأمين من تاريخ العلم الذي يتيح للمؤمن له إدراك قيام حادث من شأنه أن يُنجرّ عنه ضمان المؤمن، لا من تاريخ وقوع العطب المادي متى كان هذا العطب لا يُفضي بالضرورة إلى قيام المسؤولية المدنية.
- متى ثبت احترام المؤمن له لأجل الإعلام المتفق عليه صلب عقد التأمين وفق الشروط الخاصة، انتفى موجب التمسك بسقوط الحق في المطالبة بالضمان لسبب التأخير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.