Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79241.2019 بتاريخ 13/7/2020 : تكتسب أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة بانقضاء أجل الطعن المقرر لها

J P 79241.2019/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُرتّب الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها نظاما آجاليا آمرا يجعل ممارسة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل مقصورة على أجل محدد، وبانقضائه تستقر الوضعية القانونية للعقار المحدد ولا تُقبل بعد ذلك مطالب التسجيل أو دعاوى الاستحقاق.
  2. لا تظل أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات أثر نهائي تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو إقامة دعوى استحقاق، إذ تتحول عندئذ إلى حجية مطلقة ويقتصر حق المتضرر على دعوى شخصية للتعويض ضمن المدة التي يضبطها النص.
  3. لا ينطلق احتساب آثار التقادم المكسب للملكية في مواجهة ما أسفر عنه التحديد إلا من تاريخ نشر أمر المصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص، بما يجعل كل تعليل يتجاوز هذا المبدأ مخالفة لمناط تطبيق القاعدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.