Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36127 بتاريخ 22/03/2022 : انعقاد اختصاص قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الخلاص متى استند إلى حجية حكم قضائي محدد لمعين الكراء
Principe juridique
- ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
- لا يعد اعتماد قاضي الاستعجال لمعين كراء مستفاد من حكم قضائي مساسا بأصل الحق متى كان الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع وسيلة ضغط وقتية لحمل المكتري على الأداء، مع بقاء حق المنازعة في مقدار الكراء محفوظا أمام قاضي الأصل.
- تتمتع الأحكام القضائية بحجية قانونية تُلزم المحكمة في نطاق ما يتصل بموضوع النزاع ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، ويجوز الاستناد إليها لتحديد عنصر ظاهر لازم للفصل استعجاليا متى كان الالتفات إلى شروط العقد غير متلائم مع الوضعية القانونية الثابتة قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 767 م إ ع-الفصل 768 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 243 م إ ع-الفصل 751 م إ ع-الفصل 150 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 209 م م م ت-الفصل 443 م إ ع-الفصل 758 م إ ع-الفصل 759 م إ ع-الفصل 24 وما بعده من قانون الأكرية التجارية عدد37 لسنة 1977-الفصل 546 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.