Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70489 بتاريخ 19/05/2020 : صحة التنبيه بدفع معينات الكراء بثبوت صفة المسوّغ
Principe juridique
- التنبيه بدفع معيّنات الكراء في مادة الأكرية التجارية لا يشترط ثبوت ملكية من وجّهه للعقار، وإنما يكفي ثبوت صفته كمسوّغ باعتبار أن الحق المتولد عن العلاقة الكرائية حق شخصي لا حق عيني.
- إقرار الطرفين بالعلاقة الكرائية ومصادقتهما عليها أمام المحكمة يصلحان لإثبات تلك العلاقة كأساس للحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
- المصادقة اللاحقة على تصرف سابق تُنزّل منزلة الإجازة السابقة وتنتج أثرها في تصحيح ما سبقها ضمن حدود القاعدة العامة القاضية بأن المصادقة اللاحقة كإجازة السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 26 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.