Régime fiscal applicable à un fonds professionnel de capital d’investissement créé en France
النظام الجبائي للأرباح المتأتية من صندوق استثمار بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 25 1234
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للأرباح المتأتية من صندوق استثمار بفرنسا المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 أفريل و2 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن صندوق الودائع والأمانات والبنك " […] " يعتزمان إنشاء صندوق فرنسي مشترك لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات جملية تقدر بـ20 مليون أورو وذلك بهدف مساعدة باعثي المشاريع بكل من تونس وفرنسا، مبينين أن هذا الصندوق سينشط بفرنسا بصفته مؤسسة توظيف جماعي في شكل "صندوق مهني ذي رأس مال استثمار" ((fonds professionnel de capital investissement (FPCI)) وأن مساهمة صندوق الودائع والأمانات و" […] " في رأس مال الصندوق الفرنسي تقدر بـ50% لكل من الطرفين.
كما ذكرتم أن أصول الصندوق الفرنسي تتوزع بالتساوي بين الطرفين أي صندوق الودائع والأمانات و" […] " وأن هذه الأصول تتكون بالأساس من:
- منابات في شركات ذات مسؤولية محدودة أو أسهم في مؤسسات صغيرة ومتوسطة بكل من تونس وفرنسا، - رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تصدرها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكل من تونس وفرنسا، - حسابات جارية للشركاء لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكل من تونس وفرنسا.
Page 2
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة:
1- هل يمكن للصندوق المهني ذي رأس مال استثمار (FPCI) الانتفاع بالأحكام التفاضلية الواردة باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا مبينين أن الصندوق المذكور لا يتمتع لا بالشخصية المعنوية ولا الجبائية؟ وهل تطبق أحكام الإتفاقية المذكورة أعلاه على المداخيل التي يحققها صندوق الودائع والأمانات والمتأتية من مساهماته في الصندوق الفرنسي؟
2- ما هو النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لصندوق الودائع والأمانات تبعا للإستثمار في الصندوق الفرنسي (FPCI) المزمع إحداثه والمتمثلة خاصة في: - القيمة الزائدة التي يحققها صندوق الودائع والأمانات والمتأتية من التفويت في مساهماته لدى الصندوق الفرنسي المستثمرة في الاكتتاب في أسهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكل من تونس وفرنسا، - الأرباح الموزعة والفوائد التي يستخلصها الصندوق الفرنسي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس أو بفرنسا لحساب صندوق الودائع والامانات، - المحاصيل تبعا لتصفية الصندوق بفرنسا.
3- ما هو النظام الجبائي للمبالغ الراجعة للصندوق المهني ذي رأس استثمار (FPCI) والمدفوعة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس في شكل أرباح موزعة أو فوائد أو قيمة زائدة متأتية من التفويت في السندات ؟
4- هل يمكن لصندوق الودائع والأمانات طرح الخصوم من المورد المنجزة بفرنسا بعنوان القيمة الزائدة والأرباح الموزعة والفوائد الراجعة له من الضريبة المستوجبة بتونس؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بالصندوق المهني ذي رأس مال استثمار (FPCI)
باعتبار أنه ليست للصندوق المهني ذي رأس استثمار موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الشخصية المعنوية ولا الشخصية الجبائية، فهو لا يعتبر مقيما بفرنسا على معنى اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973. ولا يتمتع بالتالي بالأحكام التفاضلية الواردة بالاتفاقية المذكورة.
2
Page 3
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ الراجعة له من الاستثمارات في رأس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس طبقا للتشريع المعمول به بها وذلك كما يلي:
- بالنسبة إلى الأرباح الموزعة: تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام. - بالنسبة إلى القيمة الزائدة: لا تخضع للضريبة بتونس. - بالنسبة إلى الفوائد: تخضع للخصم من المورد بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويتم الخصم من المورد من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تدفع المبالغ المذكورة.
II. فيما يتعلق بصندوق الودائع والأمانات
تؤخذ كل المداخيل التي يحققها صندوق الودائع والأمانات من الاستثمارات بمؤسسات صغرى ومتوسطة بكل من تونس وفرنسا وكذلك المحاصيل في إطار تصفية الصندوق المهني ذو رأس مال استثمار أعلاه بعين الاعتبار لضبط نتيجة صندوق الودائع والأمانات الخاضعة للضريبة بتونس.
هذا ويستوجب انتفاع صندوق الودائع والأمانات بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه أن تكون المبالغ مدفوعة من قبل مقيم بفرنسا. وعليه وباعتبار أن الصندوق المهني ذي رأس مال استثمار (FPCI) لا يعتبر مقيما بفرنسا على معنى الاتفاقية المذكورة، فإن المبالغ الراجعة لصندوق الودائع والأمانات تبقى خاضعة لأحكام القانون العام بفرنسا.
وعلى هذا الأساس، لا يقبل أي خصم من المورد منجز بفرنسا على كل المداخيل الراجعة لصندوق الودائع والأمانات للطرح من الضريبة على الشركات المستوجبة على صندوق الودائع والأمانات.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.