Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41930 بتاريخ 01/04/2022 : فسخ الكراء التجاري لقيام الأشغال لا يُقبل دون إثبات توجيه الإعلام السابق بستة أشهر المستوفى لبيان الحادثة

J P 41930/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. توجيه الإعلام السابق بستة أشهر مع بيان الحادثة المنصوص عليها بالعقد يُعد شرطا لازما لانتهاء الكراء التجاري متى كانت مدة الكراء متوقفة على حادثة تُمكّن المسوغ من طلب الفسخ.
  2. قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلّق بالنظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع، بما يوجب التقيّد الحرفي بمقتضياته عند طلب الفسخ.
  3. إغفال المحكمة الإجابة عن دفع جوهري قائم على مقتضى آمر متعلّق بالنظام العام يعرّض قرارها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل السابع من عقد الكراء-الفصل 10 من عقد التسويغ-الفصل 274 من م إ ع-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفقرة الثالثة من الفصل 4 من ذلك القانون-الفصل 17 من عقد الكراء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.