Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41930 بتاريخ 01/04/2022 : فسخ الكراء التجاري لقيام الأشغال لا يُقبل دون إثبات توجيه الإعلام السابق بستة أشهر المستوفى لبيان الحادثة
Principe juridique
- توجيه الإعلام السابق بستة أشهر مع بيان الحادثة المنصوص عليها بالعقد يُعد شرطا لازما لانتهاء الكراء التجاري متى كانت مدة الكراء متوقفة على حادثة تُمكّن المسوغ من طلب الفسخ.
- قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلّق بالنظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع، بما يوجب التقيّد الحرفي بمقتضياته عند طلب الفسخ.
- إغفال المحكمة الإجابة عن دفع جوهري قائم على مقتضى آمر متعلّق بالنظام العام يعرّض قرارها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل السابع من عقد الكراء-الفصل 10 من عقد التسويغ-الفصل 274 من م إ ع-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفقرة الثالثة من الفصل 4 من ذلك القانون-الفصل 17 من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.