Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41329 بتاريخ 22/04/2022 : لا يقبل إبطال حكم التبتيت عند انتفاء الغلط في تشخيص العقار المعقول
قرار تعقيبي عدد 41329 بتاريخ 22/04/2022 : إبطال حكم التبتيت يتأسس على الغلط في تشخيص العقار بما يجعله ينصب على محل غير مطابق للرسم العقاري
Principe juridique
- المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
- الاعتراضات والدعاوى العارضة السابقة لحكم التبتيت تخضع لنظام خاص وآجال محددة وموضوعات محصورة تتعلق بإجراءات العقلة وكراس الشروط وتختص بها دائرة البيوعات العقارية، بينما الطعن في حكم البتة ذاته يرفع كدعوى أصلية بالإبطال أمام قضاء الأصل وفق نظام مستقل.
- أسباب إبطال البتة تستخلص من نطاقها باعتبار أنها لا تنصب على مجرد أوجه البطلان التي تتعلق بإجراءات العقلة، ويعد الغلط في تشخيص العقار المعقول من الأسباب التي تبرر الإبطال متى أدى إلى انصباب حكم التبتيت على محل غير مطابق لمشمولات الرسم العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 484 من م إ ع-الفصلان 426و427 من م م م ت-الفصول 433و435و436و438 من م م م ت-الفصول من 433 الى 436-الفصل 434-الفصل 437 من م م م ت-الفصلين 437 و438-الفصل 424 من م م م ت-الفصل 441 من م م م ت-الفصل 435 و436 من م م م ت-الفصل 438-الفصل 422 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.