Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 95997 بتاريخ 01/08/2016 : اعتبار شاغل المحل بعد بطلان السند في حكم الغاصب يبرّر التدخل الاستعجالي بالإخراج
قرار إستئنافي عدد 95997 بتاريخ 01/08/2016 : اعتبار شاغل المحل بعد بطلان السند القانوني في حكم الغاصب بما يبرر التدخل الاستعجالي
Principe juridique
- يعدّ شاغل المحل في حكم الغاصب متى استمرّ في استغلاله بعد زوال أو بطلان السند الذي استقرّ بمقتضاه، بما يحقق عنصر التأكد ويجعل طلب الإخراج من مشمولات القاضي الاستعجالي لعدم المساس بأصل الحق.
- لا يُعتدّ قانونا بالدفع باكتساب صفة متسوغ فعلي دون سند تعاقدي قائم، إذ لا تقوم هذه الصفة كمؤسسة مستقلة متى انعدم الأساس القانوني للاستغلال.
- لا يترتب عن الالتزام الباطل إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق، ولا تُعتبر المبالغ المؤداة مقابل الانتفاع بالمحل دفعا بغير حق طالما قابلها انتفاع فعلي لا يمكن رده.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.