Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31442 بتاريخ 12/11/2021 : لا يشرع الإذن على عريضة لتكليف خبير لإجراء حساب في نزاع قائم إلا عند قيام خطر ملم

قرار تعقيبي عدد 31442 بتاريخ 12/11/2021 : لا يشرع الإذن على عريضة لتكليف خبير لإجراء حساب متى كان الإجراء يتعلق بأصل الحق دون خطر ملم

J P 31442/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. الأذون على المطالب وسائل وقتية لحفظ الحقوق لا تُمنح إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يهدد الحق بالاندثار، ولا تُستعمل لاتخاذ إجراء يتصل بأصل الحق دون تحقق أحد هذين السندين.
  2. تكليف خبير لإجراء حساب يتعلق بعلاقة تعاقدية لا يندرج بذاته ضمن الحالات التي نص عليها القانون لإصدار إذن على عريضة، فلا يصح إسناده إلى أحكام الفصل 213 من م م م ت إذا خلا النص من التنصيص على ذلك الإجراء.
  3. إذا كانت المطالب الوقتية متعلقة بنازلة منشورة فإن الاختصاص ينعقد وجوبا لرئيس المحكمة المتعهدة بأصل النزاع، لأن إجراءات الاختبار التي تستوجب المواجهة وتبادل المؤيدات تندرج في نطاق سلطة قاضي الأصل في اتخاذ الأبحاث التحضيرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 101و213 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصلين 213 و214 من م م م ت-الفصل 213 مــــــــــــن م م م ت-الفصل 214 من نفس المجلة-الفصلين 86 و114 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.