Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30262 بتاريخ 21/01/2022 : ثبوت مرض الموت لا يكون إلا بتقارير طبية فنية معتبرة
Principe juridique
- مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الهلاك ويتصل به الموت فعلا ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية على أن تقع الوفاة قبل مرور سنة على بدايته.
- إثبات مرض الموت بوصفه مسألة فنية لا يستقيم بالبينة الشخصية وإنما يستوجب الاعتماد على الخبرة الطبية لتحديد طبيعة المرض ومدى اتصاله بالموت وتولد الخوف منه.
- تقدير قضاة الأصل لقيام مرض الموت يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يعد رفض المحكمة لإجراء تكميلات في الاختبار أو استيضاحات إضافية هضما لحقوق الدفاع متى رأت أن ما بالملف من عناصر وخبرة فنية كاف للفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصلين 179و206 من م أ ش-الفصل 565 م اع-المرسوم المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.