Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43415 بتاريخ 30/12/2022 : قيام منازعة جدية في شرعية التنبيه وفق الفصل 9 يرفع اختصاص القاضي الاستعجالي عن إخراج المتسوغ
قرار تعقيبي عدد 43415 بتاريخ 30/12/2022 : قيام منازعة جدية في شرعية التنبيه بالخروج يمنع قاضي الاستعجال من الأمر بإخراج المتسوغ
Principe juridique
- قانون الأكرية التجارية قانون إستثنائيا يهم النظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع وتطبّق أحكامه في حدود ما ورد بها دون إضافة شروط غير منصوص عليها.
- إذا تأسس مطلب إخراج المتسوغ استعجاليا على أحكام الفصل 9 وطعن المتسوغ في التنبيه بالإبطال لمنازعته في شرعيته وعدم مطابقته للقانون فإن ذلك يكوّن منازعة جدية توجب على القاضي الإستعجالي رفع يده عن البت حفاظا على اختصاصه بحماية الحقوق الظاهرة والثابتة.
- لا يُستجاب لمطلب إخراج المتسوغ على معنى الفصل 9 متى لم يقع احترام موجبات منحة الخروج التي تساوي كراء أربعة أعوام وتأمينها بالإجراء اللازم لتبرئة ذمة المسوغ عند رفض المتسوغ تسلمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 201 و286من م م م ت-الفصلين 480و481 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.