Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27332 بتاريخ 29/10/2021 : قيام مسؤولية محدث الضجيج متى ثبتت مضرة حقيقية مباشرة
Principe juridique
- تقدير قيام المضرة المقصودة بحق الجوار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وثبتت المضرة حقيقية فعلية مباشرة.
- صفة الجار تكفي لمباشرة القيام لإزالة المضرة دون اشتراط أن يكون المتظلم مالكا لمسكن أو منتفعا به على نحو معين ما دام متصلا بالمحل المحدث للمضرة اتصال الجوار.
- اعتماد قاضي الموضوع على نتيجة الاختبار يبقى من اختصاصه متى تحقق من مطابقة أعمال الخبير للمأمورية وانبنائها على معطيات فنية سليمة ولا يعد رفض إجراء اختبار تكميلي هضما لحقوق الدفاع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.