Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32029 بتاريخ 11/06/2021 : خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يترتب عنه بطلانها
Principe juridique
- خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو إيراد سند غير منطبق لا يؤدي إلى بطلانها ما دام الواجب على المدعي ينحصر في بيان الوقائع وأسانيدها الواقعية وأدلتها، وتبقى للمحكمة سلطة التكييف القانوني وتحديد النصوص الواجبة التطبيق من تلقاء نفسها.
- لا تقوم قرينة حجية الأمر المقضي إلا بتوافر شروطها القانونية وعلى رأسها وحدة الموضوع، فإذا اختلف موضوع الدعويين امتنع الاحتجاج بالفصل 481 من م إع.
- تقدير وقائع النزاع وتمحيص الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م إع autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من م ح ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.