Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40618 بتاريخ 15/07/2022 : طعن الرجوع في الإذن على عريضة لا يخضع لشرطي القضاء الإستعجالي
قرار تعقيبي عدد 40618 بتاريخ 15/07/2022 : لا يطبق شرطا التأكد وعدم المساس بالأصل على مطلب الرجوع في إذن على عريضة
Principe juridique
- طلب الرجوع في الإذن على عريضة يخضع حصرا لإجراءات الفصل 219 من م م م ت بوصف الإذن عملا ولائيا قابلا للرجوع فيه من الحاكم الذي أصدره بعد الاستماع إلى الخصوم، ولا مجال لإخضاعه لقواعد القضاء الإستعجالي.
- لا يجوز تنزيل أحكام الفصل 201 من م م م ت وشروط القضاء الإستعجالي على منازعات الرجوع في الأذون على العرائض، لأن نظام الأذون على المطالب مستقل ومقصده اتخاذ وسائل وقتية لحفظ الحقوق ضمن الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم.
- مفهوم "دين ثابت" الوارد بالفصل 330 من م م م ت ينصرف إلى ثبوت وجود الدين بسند يثبته لا إلى صحته أو القطع في استحقاقه، بما يجعل تقدير الصحة والبت في أصل الالتزام مما يؤول إلى محكمة الأصل عند النظر في الدعوى المرتبطة بالعقلة.
- التعليل يكون معيبا متى بُني على خلط بين القضاء الإستعجالي وقضاء الأذون على العرائض، لأن هذا الخلط يؤدي إلى تطبيق معيار قانوني غير واجب التطبيق على الطلب ويُفقد الحكم ركنا جوهريا من أركان صحته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 308 م ش ت-الفصل 313 من م ش ت-الفصل 307-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-قرار عدد 49256 صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 25/06/1998-الفصلان 213 و214-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الفصلين 213و 330 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 335 من نفس المجلة-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-الفصول 307و309و310و311 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 312 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.