Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 04/12/2023 : لا يقبل الدفع بسقوط العقوبة بمرور الزمن إذا ثبت عدم إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي

J P 46355/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير الاقتناع وبيان السند الصحيح المتماسك للدليل الذي اعتمده حتى يكون الحكم مبنيا على عناصر الملف لا على تقدير مجرد.
  3. مدة سقوط العقوبة لا تحتسب من تاريخ الحكم الغيابي إلا من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه، كما يجوز تعليقها أو قطعها وفق المقتضيات القانونية، ولا يسوغ في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
  4. أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية متعلقة بخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص، أما المجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة فهي جدل موضوعي لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.