Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30107 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان القرار الجزائي عند التناقض بين مستنداته ومنطوقه
Principe juridique
- للمحكمة التعقيبية صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني الملائم دون توقف على المطاعن المثارة.
- يترتب البطلان عن مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
- يعد التناقض بين مستندات القرار ومنطوقه إخلالا بالإجراءات الأساسية وخرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02/08/2004 والمتعلق باحداث نظام التأمين على المرض autres décisions
- القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15/06/2017 autres décisions
- الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 196 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.