Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30107 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان القرار الجزائي عند التناقض بين مستنداته ومنطوقه

J P 30107/202218 octobre 2022

Principe juridique

  1. للمحكمة التعقيبية صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني الملائم دون توقف على المطاعن المثارة.
  2. يترتب البطلان عن مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
  3. يعد التناقض بين مستندات القرار ومنطوقه إخلالا بالإجراءات الأساسية وخرقا للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.