Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71539 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للأدلة مشروطة بكفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الأصل بين الحجج وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وكانت النتيجة المستخلصة قائمة على استخلاص سائغ من عناصر الإثبات.
- التزيد في التعليل لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها قائمة بذاتها على أساس قانوني صحيح مستقل عن ذلك التزيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.