Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30112 بتاريخ 02/10/2023 : تبرير الحكم تعليلا مستوعبا لعناصر القضية شرط لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يقوم على دليل ذي سند متماسك ومستمد من أوراق القضية دون تحريف.
- متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالملف فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأنها لا تنقض الاجتهاد بمثله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.